شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

27

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

مع عدمهما فقيل بالحرمة للنبوى « نهى عن العزل عن الحرّة إلّا بإذنها » « 1 » وفى آخر عنه ( ص ) « انه الوأد الخفي » « 2 » أي قتل الولد وقال بوجوب الدية عليه وهى دية النطفة عشرة دنانير كما في الصحيح والحق عدم الحرمة بل الكراهة الشديدة للنصوص المستفيضة الظاهرة في الجواز مطلقاً وفى بعضها التصريح به معللًا بأنه مائه يضعه حيث يشاء وعلى فرض وجوب الدية لا ينافي القول بالكراهة لعدم الملازمة بين الحرمة ووجوب الدية بل قد تجب مع الخطأ أيضاً ويأتي في كتاب الديات حكم ديته وجوباً واستحباباً ففي الصحيح « عن العزل فقال ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء » « 3 » والمشهور على الجواز للأصل والنصوص المعتبرة وضعف أدلة المانعين والأحوط تركه مع عدم رضاها وفى خبر الجعفي « لا بأس بالعزل في ستة وجوه في المرأة التي أيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة » « 4 » والمشهور على عدم وجوب الدية في العزل لعدم المستند له وما يدعى من النصّ لا يشمل مورد العزل إلّا بالقياس الفاسد مطلقاً كما يأتي في كتاب الديات هذا كلّه في عزل الرجل لإراقة مائه خارج الرحم اما عزل المرأة بمعنى اخراج آلة الرجل من فرجها عند الانزال مع عدم رضاء الزوج فيحرم عليها من جهة حرمة امتناع المرأة عن تمتع الزوج ولا يخفى ان ذلك ممّا ينافي تمام لذته منها وهل عليها الدية فيه وجهان فإن قلنا بوجوبها على الرجل من جهة افسادها فتجب عليها أيضاً لكونها سبب لاتلافها وان قلنا بعدمها عليه فالأصل عدمها عليها أيضاً والمتيقن من مورد النصوص في دية النطفة النطفة المستقرة في الرحم بعد الاستقرار لا مثل المقام ويأتي بحثه إن شاء الله . الثانية : يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلًا لرواية ابن سنان « يكره للرجل إذا قدم من سفره ان

--> ( 1 ) . علل الدار قطني 2 : 93 وكنزالعمال 16 : 567 . ( 2 ) . جامع المقاصد 12 : شرح 504 وجواهر الكلام 29 : 111 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 112 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 443 ، باب العزل ، الحديث 4539 وبحارالانوار 101 : 61 ، باب العزل وحكم الأنساب ، الحديث 3 .